الشيخ الكليني

82

الكافي

باب * ( معرفة القاء العول ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا . 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله عز وجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئا ] . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله عز وجل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . باب ( انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج أو زوجة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزار ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن